الحر العاملي
243
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 66 ] وروي : أنّه إن أجاز مولاه النكاح صحّ . [ 67 ] 4 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل تزوّج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ، ثمّ اطَّلع على ذلك مولاه ، قال : ذلك إلى مولاه إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلَّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، وإن أجاز نكاحهما فهما على نكاحهما الأوّل ، فقيل له : فإنّ أصل النكاح كان عاصيا ، فقال : إنّما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله ، إنّما عصى سيّده ولم يعص الله . أقول : حمل ثبوت المهر على جهل المرأة بذلك . [ 68 ] وروي : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ( 1 ) . [ 69 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن عبد بين رجلين زوّجه أحدهما والآخر لا يعلم ، ثمّ إنّه علم بعد ذلك ، فقال : للذي لم يعلم ولمن يأذن أن يفرّق بينهما ، وإن شاء تركه على نكاحه . [ 70 ] 6 - قال رجل للصادق عليه السلام : إنّي كنت مملوكا لقوم ، وإنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ وإنّهم أعتقوني بعد ذلك ، فأجدّد نكاحي إيّاها حين أعتقت ؟ فقال : أكانوا علموا أنّك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم ، وسكتوا عنّي ولم يغيّروا عليّ ، فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأوّل . [ 71 ] وروي في المكاتب مثل ذلك .
--> [ 66 ] الوسائل 14 : 523 / 1 . [ 67 ] الوسائل 14 : 523 / 2 . [ 68 ] الوسائل 14 : 524 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من الفروع والوسائل ، وفي الأصل : ولا ميراث لها . [ 69 ] الوسائل 14 : 525 / 1 . [ 70 ] الوسائل 14 : 525 / 1 . [ 71 ] الوسائل 14 : 525 / 2 .